ولو كانت معلومة ، واستثنى منها عددا معينا صحّ قطعا. واختلف في تنزيله ، فقيل : هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر. فلو كانت الصبرة أربعة أصواع فالمبيع ربع ، وعلى هذا حتى إذا تلف منها شيء يسقط بالحساب (١) وقيل : بل المبيع جزء شائع منها مقدّر ، فلو لم يبق إلا صاع بقي المبيع فيه ، وعليه دلّ خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليهالسلام (٢).
قاعدة « ٧٢ »
إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا ، جاز على الصحيح عند الأكثر ، مساويا كان المخرج أم أكثر (٣).
وقيل : لا يجوز استثناء الأكثر (٤).
قيل : ولا المساوي أيضا (٥).
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٤ : ٢١٣.
(٢) بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، وأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه ؛ فأصبحوا وقد وقع النار في القصب ، فاحترق منه عشرون ألف طن ، وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : « العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع » التهذيب ٧ : ١٢٦ حديث ٥٤٩ ، الوسائل ١٢ : ٢٧٢ أبواب عقد البيع ب ١٩ حديث ١.
(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٥ : ٦٠ ، معارج الأصول : ٩٥ ، تهذيب الوصول : ٤٠ ، منتهى الوصول : ٩١ ، المحصول ١ : ٤١٠ ، الإحكام للآمدي ٢ : ٣١٨.
(٤) نقله عن القاضي في المحصول ١ : ٤١٠ ، والمستصفى٢ : ١٧١ ، ونقله عن الحنابلة في فواتح الرحموت١ : ٣٢٤ ، ونقله عن ابن درستويه من أهل العربية في المبسوط ٥ : ٦٠.
(٥) نقله عن القاضي في المحصول ١ : ٤١٠.