وقد اختلفوا فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، إما في المستثنى أو في المستثنى منه ، هل يجمع بينهما (١) حتى يكون كالكلام الواحد ، كقوله : له عليّ درهم ودرهم إلا درهما؟
وقال ابن حداد من الشافعية : لا يجمع ، لأن الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم ، وإن لم تكن الواو للترتيب ، كما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق ، لا يقع إلا واحدة ، بخلاف ما لو قال : أنت طالق طلقتين اثنتين ، فإنهما تقعان عندهم.
ويتفرع على ذلك : له عليّ ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما ، وكذا له عليّ درهمان ودرهم إلا درهما ، وله عليّ ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.
قاعدة « ٧١ »
الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله : بعتك الصبرة إلا جزءا منها. ويجيء في الإيقاعات ، كقوله : عبيدي أحرار إلا واحدا ، أو له نخلي إلا نخلة.
ولو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها ، وهي متفرقة ، وأراد واحدا من المتفرقة ، ولم يعينه بطل البيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا من الصبرة متفرقة الأصناف.
ولو كانت مجتمعة وقال : بعتكها إلا صاعا منها ، فإن كانت مجهولة الصيعان بطل البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا منها ، إن نزّلناه على الإشاعة ، وإلا صحّ إذا علم اشتمالها عليه.
__________________
(١) في « م » ، « ح » : منها.