ورد بما تقدم (١).
وجوابه : أن « إلا » في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة ، مثل « سوى » و « غير » فكأنه قال : لا لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه.
قاعدة « ٧٠ »
الاستثناء المستغرق باطل اتفاقا ، على ما نقله جماعة ، منهم الرازي (٢) والآمدي (٣) وأتباعهما (٤). ولإفضائه إلى اللغو.
ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين (٥).
ونقل أبو حيان عن الفراء. أنه يجوز أن يكون أكثر ومثّل بقوله : عليّ ألف إلا ألفين ، قال : إلا أنه يكون منقطعا (٦).
وفروعه كثيرة في باب الإقرار لا تخفى ، ومنها في غيره إذا قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة ، أو إلّا أنت ، ولم يكن له غيرها ، فإن الطلاق يقع عليها بمقتضى القاعدة ، لبطلان الاستثناء ، فيبقى الباقي.
ولو أتى بـ « غير » أو نحوها كـ « سوى » فقال : كل امرأة لي غيرك طالق ، أو طالق غيرك ، فالمتجه عدم وقوع الطلاق ؛ لأن أصل « غير » الصفة. ويحتمل إلحاق « إلا » بـ « غير » لأنها قد تقع صفة.
__________________
(١) ص ١٩٩ ، وأورد هذا الرد في نضد القواعد الفقهية : ٣٩٨.
(٢) المحصول ١ : ٤١٠.
(٣) الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣١٨.
(٤) تهذيب الفروق ١ : ١١٨ ، منتهى الوصول : ٩١ ، الإبهاج ٢ : ٩٠.
(٥) شرح التنقيح : ٢٤٤.
(٦) كما في التمهيد : ٣٩٥.