يلزمه خمسة فيهما على المشهور.
ومنها : لو قال : ماله عشرة إلا خمسة ، يلزمه أيضا خمسة.
وقيل : لا يلزمه شيء هنا ، لأن العشرة إلا خمسة مدلولها خمسة ، فكأنه قال : ليس عليّ خمسة (١).
وسيأتي البحث فيه إن شاء الله مستوفى في التفريع على القواعد العربية (٢).
ومنها : إذا قال : والله لا أعطيتك إلا درهما ، أو لا آكل إلا هذا الرغيف ، أو لا أطأ في السنة إلا مرة ، ونحو ذلك ، كقوله : لا أضرب ، أو لا أسافر كذلك ، فلم يفعل بالكلية ، ففي حنثه وجهان ، أحدهما : نعم ، لاقتضاء اللفظ ذلك ، وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا ، والثاني : لا ، لأن المقصود منع الزيادة ، لا إثبات المذكور ، فتجعل « إلا » بمعنى « غير » بدلالة العرف.
ومنها : لو قال : والله ما لي إلا مائة درهم ، وهو لا يملك إلا خمسين درهما ، فإن نوى أنه لا يملك زيادة على مائة ، صدق ( وإن أطلق ) (٣) فالوجهان.
ومنها : إذا قلنا : إن التحالف تكفي فيه يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات ، فأتى بهذه الصيغة ، فقال : والله ما بعته إلا بكذا ، فهل يكفي ذلك عنهما؟ فيه الوجهان. ومقتضى القاعدة الاكتفاء.
ومنها : لو قال : لا لبست ثوبا إلا الكتان ، فقعد عاريا ، فقيل : لا تلزمه كفارة (٤).
__________________
(١) نضد القواعد الفقهية : ٣٩٨ ، التمهيد : ٣٩٣.
(٢) قاعدة ١٧٥.
(٣) في « م » : وإلا.
(٤) الفروق للقرافي ٢ : ٩٣.