قلنا : إنّ الاستثناء بعد الحكم ، فقد صار المستثنى منه يدل على إدخال ذلك الفرد ، ولكن الاستثناء عارضة ، فإذا عارض الاستثناء دليل آخر يقتضي إدخاله في المستثنى منه ، قدمناهما عليه ، لأن كثرة الأدلة من جملة المرجحات (١).
قاعدة « ٦٥ »
يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي عند جمهور الأصوليين والفقهاء ، بأن لا يفصل بينهما بأجنبي ، ولا سكوت طويل (٢) يخرج عن الاتصال عادة.
ومن فروعها :
ما لو قال : له عليّ ألف ـ أستغفر الله ـ إلا مائة ، أو عليّ ألف ـ يا فلان ـ إلا مائة ، فإن الأصح عدم سماع الاستثناء.
وأجازه بعض الشافعية فيهما ، محتجا بأنه فصل يسير ، فلم يؤثر (٣).
ولو وقع هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله : أنت عليّ كظهر أمي ـ استغفر الله ـ إن دخلت الدار ، فالوجهان حكما وتعليلا.
قاعدة « ٦٦ »
لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام ، كقولك : إلا زيدا قام القوم ، كحرف العطف ، إذ معنى إلا زيدا : لا زيد.
__________________
(١) التمهيد للأسنوي : ٣٨٩.
(٢) في « م » زيادة : بل.
(٣) التمهيد : ٣٨٩ ، نهاية المحتاج ٦ : ٤٦٦.