وفيه نظر ، لجواز
رجوعه إلى الوجوب المخيّر ، فلا يلزم ارتفاع الوجوب مطلقا.
ومنها : التحريم
بالرضاع ، استنبطوا منه معنى ، وهو وصول اللبن إلى الجوف ، وعدّوه إلى ما لا يصدق
عليه اسم الرضاع ، كالاستعاط
وأكل الجبن المعمول من لبن المرأة.
وهذا عندنا
فاسد ، وإنما المعتبر صدق اسم الرضاعة ، الّذي لا يتحقق إلا بالتقام الرضيع الثدي
وشربه منه.
ومنها : جواز
الحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء المأمور به في قوله تعالى ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ )
قالوا : لأن
المعنيّ في الإيتاء هو الرفق ، والرفق في الحطّ أكثر من تكليف إعطائه ثم ردّه
عليه.
وهذا عندنا على
سبيل الاستحباب إن لم يجب على المولى حق كالزكاة ، وإلا وجب مع حاجة المكاتب إليه.
مسألة
:
اختلفوا في
المقدار الّذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال : أحدها ـ وإليه ذهب
الأكثرون ـ أنه لا بد من بقاء جمع كثير ، سواء كان العام جمعا
كالرجال ، أم غير جمع كمن وما وأين ، إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له
، وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير كقوله ( فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ ) .
__________________