ومنها : ما لا يدركه الطرف على ما اختاره الشيخ (١) وجماعة (٢) ، استنادا إلى رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام (٣) ، وإن كان في دلالتها على ذلك نظر.
فائدة
إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم مؤكدا « بكل » ونحوها أم لا ، لوجود المقتضي.
ومن فروعها : ما إذا قال : أنتنّ طوالق كلكنّ ، أو أعتقتكم جميعكم ، ونوى إخراج بعضهم ، فإنه لا يقع على المخرج طلاق ، ولا عتاق ، على ما دل عليه الإطلاق.
فائدة :
استنباط معنى من النص يزيد على ما دل عليه هو القياس المعروف. واستنباط معنى يساويه هو العلة القاصرة ، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعلو على أصله بالبطلان.
فمن فروع المسألة الأخيرة : أن قوله صلىاللهعليهوآله : « في أربعين شاة شاة » (٤) ونحوه ، لا يجوز أن يقال فيه : المعنيّ في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير ، وإغناؤه بالنقد أتم ، وحينئذ فيجوز إخراج القيمة ؛ لأن استنباط ذلك من وجوب الشاة يؤدي إلى عدم وجوبها ، لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير كذا قيل (٥).
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٢٣ ، المبسوط ١ : ٧.
(٢) غاية المراد : ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٧٤ ، باب النوادر حديث ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ حديث ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ حديث ٥٧ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ حديث ١٨٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ حديث ٦٢١.
(٥) التمهيد للأسنوي : ٣٧٤.