ومن فروع المسألة :
جواز بيع العرايا ، وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض بشروطه ، فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر ، وعلله بالنقصان عند الجفاف (١) ، وذلك بعينه موجود في العرايا ، مع الاتفاق على جوازه ، إلا أنّ ذلك كالمستثنى من القاعدة ، فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل.
وأما مفهوم الموافقة ، كقوله تعالى ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) (٢) يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف ، وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى ، فيجوز تخصيصه ، لأنه دليل عام.
ومن فروعه : جواز حبس الوالد لحق الولد ، وفي جوازه وجهان ، وظاهر المذهب جوازه.
وأما مفهوم المخالفة ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (٣) أي لم يتنجس ، أو لم يظهر فيه الخبث ، فإنه يدل بمفهومه على أنّ ما دونه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه ، لما سبق من كونه دليلا عاما.
ومن فروعه : ما لا نفس له سائلة كالذباب ، للأمر بغمسه (٤) إن قلنا إنه نجس.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٩ باب المعاوضة في الطعام حديث ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٠ حديث ٣٨٤ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ حديث ٣١٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب الرّبا باب ١٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦١ حديث ٢٢٦٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٨ باب اشتراء التمر بالرطب ، الموطأ ٢ : ٦٢٤ كتاب البيوع حديث ٢٢.
(٢) الإسراء : ٢٣.
(٣) السرائر ١ : ٦٣ ، عوالي اللئالي ١ : ٧٦ حديث ١٥٦.
(٤) مكارم الأخلاق : ١٥٢ ، وعنه في البحار ٦٣ : ٣٧٦ باب آداب الشرب ، صحيح البخاري ٧ : ١٨١ كتاب الطب ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٥٩ كتاب الطب حديث ٣٥٠٤.