قاعدة «٦١»
العموم الوارد من الشرع ، كالمسلمين ، والمؤمنين ، ونحوهما ، يتناول الرقيق على خلاف فيه.
وفصّل ثالث فقال : إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم ، وإن كان بحق الآدميين فلا ، لأنه قد ثبت صرف منافعه إلى سيّده ، فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.
ومن فروع القاعدة :
وجوب إحرامه بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول الحرم ، لما روي عن ابن عباس مرفوعا : « لا يدخل أحد مكة إلا محرما » (١).
ومنها : وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيده في حضورها ، لأن المانع من جهة السيد قد زال.
ولا إشكال في دخوله في عموم آيات الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، وتحريم المحرمات ؛ وعدم دخوله في عموم آية الحج والجهاد ، لكن ذاك بدليل خارج.
قاعدة « ٦٢ »
لفظ الذكور ـ وهو الّذي يمتاز عن الإناث بعلامة ـ كـ « المسلمين » و « فعلوا » لا يدخل فيه الإناث حقيقة ، وإن دخلن تبعا في بعض الموارد ؛ لأن الجمع تكرير الواحد ؛ ولعطفهنّ عليهم في قوله تعالى :
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٧٦ مسألة ٢٢٢ ، الأم ٢ : ١٤٢.