( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ ) (١) الآية ، والعطف يقتضي المغايرة. وقيل : يدخلن (٢).
وللقاعدة فروع :
منها : لو وقف على بني زيد ، فإنهن لا يدخلن.
نعم لو وقف على بني هاشم ، أو بني تميم ، دخلن على الأصح ؛ لأن القصد حينئذ الجهة عرفا.
ومنها : لو خاطب ذكورا وإناثا ببيع أو وقف أو غيرهما ، فقال : بعتكم ، أو وقفت عليكم ، أو ملّكتكم ، فمقتضى ذلك عدم دخولهنّ في الإطلاق. نعم لو قصدهنّ دخلن تبعا.
ومنها : ما لو كان له رقيق كفار ، فقال : لله عليّ أن أعتق كل من آمن منكم ، فلا تدخل الإناث ، إلا مع العلم بقصدهنّ ، فيدخلن تبعا.
والظاهر أن الخناثى بحكمهن ، للشك في الذكورية الموجب للشك في دخولهنّ في صيغتهم.
ومنها : إذا صلّت المرأة وأتت بدعاء الاستفتاح ، فهل تقول : وما أنا من المشركين ، وأنا من المسلمين ، أو تأتي بجمع المؤنث؟ احتمالان ؛ والوجه جواز كل منهما ، إذ لا إشكال في دخولهنّ تبعا مع قصده.
وقد روى الحاكم في المستدرك ، عن عمران بن الحصين : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لقّن فاطمة هذا الذّكر في ذبح الأضحيّة ، فقال لها : « قومي ، فاشهدي أضحيّتك ، وقولي ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ ) ـ إلى قوله ـ من المسلمين » (٣) (٤).
__________________
(١) الأحزاب : ٣٥.
(٢) الإحكام لابن حزم ٣ : ٣٣٦ ، ونقله عن الحاوي للماوردي والبحر للروياني في التمهيد : ٣٥٦ ، ونقله عن الحنابلة الآمدي في الإحكام ٢ : ٢٨٥ ، وصاحب فواتح الرحموت١ : ٢٧٣.
(٣) الأنعام : ١٦٢.
(٤) مستدرك الحاكم ٤ : ٢٢٢.