وقيل : إلا أن يكون معه ( قل ) (١).
ومن فروعها :
ما إذا دفع إليه مالا وقال له : أعطه من شئت ، أو اصنع فيه ما شئت ، ففي جواز أخذه منه وجهان مبنيان ، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة (٢).
ومنها : ما لو وكّله في بيع شيء كذلك ، هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا؟
ومنها : ما لو وكّله في إبراء غرمائه ، وكان هو منهم ، هل يدخل أم لا؟
ومنها : المؤذن ، هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا؟
ومنها : إذا أذن لعبده أن يتّجر بماله ، هل يجوز له بيع نفسه أو يؤجرها حيث يجوز له بيع مال التجارة واتجاره أم لا؟
ومنها : إذا قالت المرأة لوكيلها : زوّجني ممن شئت ، فهل يصح تزويجها من نفسه أم لا؟
ومنها : لو قال الزوج لزوجته : طلّقي من نسائي من شئت ، هل لها أن تطلّق نفسها أم لا؟
وفي هذه الفروع إشكال ، وللأصحاب وغيرهم (٣) في كثير منها خلاف بأدلة خارجة عن القاعدة.
__________________
(١) نقله عن أبي بكر الصيرفي والحليمي الآمدي في الإحكام ٢ : ٢٩٢ ، وعن الأول الرازي في المحصول ١ : ٤٥٢ ، وعن الثاني في مسلم الثبوت١ : ٢٧٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٥ باب الرّجل يدفع إليه شيء يفرقه حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٢ حديث ١٠٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٢٠٦ أبواب ما يكتسب به ب ٨٤.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٢٥٦. وكابن قدامة في المغني ٥ : ٢٢١ وج ٧ ص ٣٦٢.