الواقف بتلك الصفة ، فإن قلنا : إنّ المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ، صحّ وصرف إلى غيره ممن اتصف بتلك الصفة.
وإن قلنا بدخوله احتمل كونه كذلك ، حذرا من إلغاء الصيغة ، إذ لا يصح عندنا أن يوقف على نفسه.
ويحتمل بطلان الوقف رأسا.
هذا كله إذا أطلق أو أراد العموم ، أما لو قصد ما عدا نفسه صحّ.
ومنها : ما لو قال : هذه الدار ـ وكانت تحت يده ـ لورثة أبي ، فهل يدخل هو معهم ، فلا يكون إقرارا بما يخصه من الحصة؟ وجهان مبنيان.
ولو كان الإقرار بدين ، لم يدخل هو ، لاستحالة أن يستحق في ذمة نفسه شيئا ، بخلاف العين ، فإنه يمكن دعوى استحقاقها ولو ضمنا.
ومنها : ما لو قال لزوجته : إن كلمت رجلا فأنت عليّ كظهر أمي ، فكلمت الزوج ، ففي وقوع الظهار وجهان ، مبنيان ، ويقوّى هنا عدم الوقوع ، عملا بالقرينة الدالة عادة على إرادة الرّجل الأجنبي.
مسألة :
المخاطب ـ بالفتح ـ هل يدخل في العمومات الواقعة معه ، كـ « من » و « الذين » ونحوهما؟ وجهان ، مخرجان على المسألة السابقة.
والمرجح عند أكثر الأصوليين : أن الخطاب العام مثل ( يا أيها الناس ) يتناول الرسول (١).
وقيل : « لا يتناوله » (٢).
__________________
(١) الإحكام للآمدي ٢ : ٢٩١ ، ٢٩٦ ، المحصول ١ : ٤٥٢ ، المستصفى٢ : ٨١ ، فواتح الرحموت١ : ٢٧٧.
(٢) حكاه في المستصفى٢ : ٨١ ، ونهاية السؤل ٢ : ٣٧٢ ، ومنتهى الوصول : ٨٥.