قاعدة «٦٠»
المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين (١) ، سواء كان خبرا ، أم أمرا ، أم نهيا ، كقوله تعالى ( وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) (٢) وقول القائل : من أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه ، لوجود المقتضي ، وهو العموم ، وانتفاء المانع ، فإن كونه مخاطبا لا يقتضيه. وخروجه في مثل ( خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (٣) بدليل منفصل.
إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع :
منها : إذا قال : نساء المسلمين طوالق ، ففي طلاق زوجته وجهان مبنيان ، ومثله لو قال : نساء العالمين.
ولو ضمّ إلى ذلك قوله : وأنت يا زوجتي كذلك ، لم يؤثر عندنا ؛ كما لو طلّق واحدة ثم قال للأخرى : شركتك معها ، أو وأنت كذلك.
ومنها : لو وقف على الفقراء واقتصر ، وكان فقيرا حال الوقف ، فإنه يدخل في الوقف ، وأولى بالدخول لو تجدّد فقره.
ومنها : لو وقف مسجدا على المسلمين ، فإن الواقف يدخل فيه. ولو صرّح في هذه المواضع بإخراج نفسه لم يستحق ، كما لو صرح بإخراج بعض من يدخل في العموم.
ومنها : إذا قال : وقفت على الأكبر من أولاد أبي ، أو الأفقه ، وكان
__________________
(١) منهم الغزالي في المستصفى٢ : ٨٨ ، والآمدي في الإحكام ٢ : ٢٩٦ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٢ : ٣٧٢.
(٢) الحديد : ٣.
(٣) الرعد : ١٦.