إخراجه عند جماعة (١) ، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين وصحّحا خلافه (٢) ، وهو الصحيح ، لصدق البعضية بالبعض.
ومن فروعه :
الاستدلال بالآية على ما وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه ، كالخيل ونحوه.
ومنها : ما اتفق في واقعة مخصوصة ، وهي أنّ واقف مدرسة شرط على مدرّسها أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة ، وهي : التفسير والأصول والفقه ، فهل يجب البحث من كل واحد منها ، أم يكفي من علم واحد؟.
مسألة :
إطلاق الأصوليين (٣) يقتضي أنّ الفرد النادر يدخل في العموم ، وصرّح بعضهم بعدم دخوله (٤).
ومن فروع المسألة : دخول الاكتساب النادر كاللقطة والهبة في المهاياة.
ومنها : إذا غلط الحجيج بالتقديم ، فوقفوا يوم الثامن ، فإنه لا يجزيهم على الأصح ؛ لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه ، وهو كثير ، بخلاف التقديم ، فإنه نادر ، فلا يدخل تحت قوله صلىاللهعليهوآله : « عرفة يوم يعرّفون ، أو اليوم الّذي يعرّف الناس فيه » (٥).
__________________
(١) منهم الرازي في المحصول ١ : ٣٨١ ، والشافعي في الرسالة : ١٨٧ ، ونقله عن البويطي في التمهيد : ٣٤٤.
(٢) الإحكام للآمدي ٢ : ٢٩٨ ، شرح المختصر للقاضي عضد الدين ١ : ٢٤٦ ، منتهى الوصول : ٨٦ ، فواتح الرحموت١ : ٢٨٢.
(٣) أي : كلام الأصوليين.
(٤) حكاه في التمهيد : ٣٤٥.
(٥) سنن الدار قطني ٢ : ٢٢٤ ، الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ١٥٤ حديث ٥٤٢٦.