المشبّه في الثانية دون الأولى.
ومنها : ما ذكره بعضهم (١) في واقعة مخصوصة ، وهي أنّ رجلا رأى امرأته تنحت خشبة ، فقال : إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت علي كظهر أمي ، فنحتت خشبة من شجرة أخرى. ففي وقوع الظهار عليها الوجهان ، لأن النحت كالنحت ، لكن المنحوت غيره. والوجه الوقوع هنا.
ومنها : ما لو قال : أحرمت كإحرام زيد ، وجوّزناه ، فإنه يصير محرما بعين ما أحرم به زيد من حج أو عمرة ، تمتع أو غيره ، إن جعلناه للعموم ، وإلا كفى كونه مشابها له في أصل الإحرام ، وعيّن ما شاء ، لكن فيه أنه لا يبقى لقوله « كإحرام فلان » مزيد فائدة ، والمتبادر هنا عرفا إرادة النوع الخاصّ.
ومنها : ما لو قال : أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت به لعمرو ، فعلى العموم يكون وصية بذلك المقدار وجنسه وصفته.
ومثله ما لو قال : بعتك بمثل ما اشتريت. ولو حذف الموصي « الباء » الداخلة على « مثل » احتمل أن لا يتعين ذلك المقدار.
ويقرب منه ما لو قال : أوصيت لعمرو كما أوصيت لزيد.
وكذا في الإقرار ، لو قال : لزيد عليّ ألف ، ولعمرو عليّ كما لزيد ، أو كالذي له.
قاعدة « ٥٩ »
المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن ، كقوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (٢) فمقتضاه الإيجاب من كل نوع لم يقم الدليل على
__________________
(١) التمهيد للأسنوي : ٣٤١.
(٢) التوبة : ١٠٣.