في دليله قدح ، وهو المراد بالكلام الثاني (١).
واعترض في المحصول على القاعدة : باحتمال أنه صلىاللهعليهوآله أجاب بعد أن عرف الحال (٢).
وأجيب : بأن الأصل عدم العلم ، وهو ظاهر.
وفصّل آخرون ، فقسموا ترك الاستفصال إلى أقسام :
الأول : أن يعلم اطلاع النبي صلىاللهعليهوآله على خصوص الواقعة ، ولا ريب حينئذ أنّ حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.
الثاني : أن يثبت بطريق « ما » استفهام كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم ، فينزل إطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الّذي يعم تلك الأحوال كلها.
الثالث : أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود ، لا باعتبار أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي ينقسم عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : « أينقص إذا جف؟ قالوا : نعم ، قال : فلا ، إذن » (٣).
الرابع : أن تكون الواقعة المسئول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال عنها مطلق ، فالالتفات إلى العقد الوجوديّ يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل
__________________
(١) الفروق للقرافي ٢ : ٨٨ ، إدرار الشروق لابن الشاط ٢ : ٨٨ ، وشرح التنقيح للقرافي : ١٨٧.
(٢) المحصول ١ : ٣٩٣.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦١ حديث ٢٢٦٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦٨ باب اشتراء التمر بالرطب ، الموطأ ٢ : ٦٢٤ كتاب البيوع حديث ٢٢.