القسم الرابع :
أن يحذفهما معا ، فله حالان :
أحدهما : أن يأتي بما بعدهما منكّرين ، فيقول : بعدد ركعات صلاة مفروضة في يوم وليلة ، فتتخلص كل واحدة بذكر صلاة واحدة ، من أيّ يوم كان. ويبقى النّظر في أنه هل يكفي مجرد العدد ، أم لا بد من اقترانه بالمعدود؟ فتقول مثلا صلاة الجمعة ركعتان.
الثاني : أن يأتي بهما معرّفتين ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فيبني حمله على العموم في الصلوات والأيام على ما سبق ، فعليه لا تبرأ إلا بذكر الجميع.
القسم الخامس :
أن يحذفهما ، ويحذف معهما ما يدخل عليه « كلّ » الثانية ، فله أيضا حالان :
أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكّرة ، فيقول : بعدد ركعات صلاة مفروضة ، فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركعات صلاة واحدة ، أي صلاة كانت.
الثاني : أن يأتي بها معرّفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة ، فعلى جعله للعموم خلاص كل واحدة أن تخبر بجميع الصلوات ، حتى لا تبرأ إلا بذكر الجميع ؛ وإن لم يجعله للعموم فكالتي قبلها ، فيحصل الخلاص بذكر واحدة. هذا كله مع عدم قرينة العهد بفريضة مخصوصة.