بخصوصه. وحينئذ ففي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر ، لأنها ليست مفروضة في كل يوم وليلة ، وكذلك صلاة السفر ، والمتجه عدم دخولها في ذلك.
وإن لم يقصد التمييز ، فيكفي إخبارهنّ بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة ، كما ذكروه في إخبارها بعدد حب الرمانة.
القسم الثاني :
أن يأتي بما ذكرناه بعينه ، لكن بحذف « كلّا » الأولى ، ويأتي بالثانية ، فله حالان :
أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكّرة ، فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة ، فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها.
الثاني : أن يأتي بها معرّفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة إلى ( آخره ) (١) فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليلة ، إن جعلنا المفرد المعروف للعموم عند تعذر العهد ، والحمل على الجنس بعيد. وإن لم نجعله عامّا فكالنكرة.
القسم الثالث :
أن يكون بالعكس ، وهو أن يحذف « كلا » الثانية ، ويأتي بالأولى ، فيقول : بعدد ركعات كل صلاة مفروضة ، أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فإن جعلت « أل » للعموم فكالسابق ، وإلا كفى الإخبار بما فرض منها في يوم من الأيام.
__________________
(١) في « د » ، « م » : الخمس.