نحو الزيدين ورجال ، لا في لفظ « ج م عليهالسلام » فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف ، كما قاله جماعة من
المحققين ، منهم الآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير لأن مدلوله ضمّ شيء إلى شيء ؛ ولا في لفظ الجماعة
أيضا ، فإن أقله ثلاثة.
واعلم أنه لا
فرق عند الأصوليين والفقهاء بين التعبير بجمع القلة كأفلس ، وبجمع الكثرة كفلوس ، على
خلاف طريقة النحويين.
إذا تقرر ذلك
فيتخرج عليه مسائل كثيرة في باب الأقارير والوصايا والعتق والنذور وغيرها.
قاعدة
« ٥٣ »
النكرة في سياق
النفي تعمّ ، سواء باشرها النفي ، نحو : ما أحد قائما ، أم باشر عاملها ، نحو : ما
قام أحد.
وسواء كان
النافي « ما » أم « لم » أم « لن » أم « ليس » أم غيرها.
ثم إن كانت
النكرة صادقة على القليل والكثير كـ « شيء » ، أو ملازمه للنفي نحو « أحد » ، وكذا
صيغة « بدّ » نحو : ما لي عنه بدّ ، كما نقله « القرافي » في شرح التنقيح أو داخلا عليها « من » نحو : ما جاء من رجل أو واقعة
بعد « لا » العاملة عمل « إن » وهي « لا » التي لنفي الجنس ، فواضح كونها للعموم ،
وقد صرّح به مع وضوحه النحاة والأصوليون.
وما عدا ذلك ، نحو
: ما في الدار رجل ولا رجل قائما ، بنصب الخبر ففيه مذهبان للنحاة ، أصحهما ـ وهو
مقتضى إطلاق الأصوليين ـ أنها للعموم
__________________