ومن فروعها :
ما لو حلف لا يشرب الماء ، فإنه يحمل على المعهود ، حتى يحنث ببعضه ، إذ لو حمل على العموم لم يحنث.
ومنها : إذا حلف لا يأكل البطيخ ، قال بعضهم : لا يحنث بالهندي ، وهو الأخضر (١). وهذا يتم حيث لا يكون الأخضر معهودا عند الحالف إطلاقه عليه إلا مقيدا.
ومنها : الحالف لا يأكل الجوز ، لا يحنث بالجوز الهندي. والكلام فيه كالسابق ، إذ لو كان إطلاقه عليه معهودا في عرفه حنث به ، إلا أنّ الغالب خلافه ، بخلاف السابق ، فإنه على العكس.
قاعدة « ٥٢ »
الجمع إذا لم يكن مضافا ، ولم يدخل عليه « أل » نحو : أكرم رجالا ، قال الجبائي : إنه للعموم ، استنادا إلى أنه حقيقة في الثلاثة والألف وغيرهما من أنواع العدد ، والمشترك عنده يحمل على جميع معانيه (٢).
والجمهور على أنه لا يعمّ ، بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمهور الأصوليين ، كما هو الصحيح عند النحاة والفقهاء. وقيل : اثنان (٣).
وهذا الخلاف المذكور آخرا يجري في المضاف والمقرون « بال » إذا قامت قرينة تدل على أنّ العموم غير مراد.
وينبغي تحرير محل النزاع ، فنقول : الخلاف في اللفظ المعبّر عنه بالجمع ،
__________________
(١) نقله عن الرافعي في التمهيد : ٣١٥.
(٢) نقله عنه في كشف الأسرار ١ : ١٢٢ ، ومعارج الأصول : ٨٧.
(٣) منتهى الوصول : ٧٧ ، المستصفى٢ : ٩١.