نحو الزيدين ورجال ، لا في لفظ « ج م عليهالسلام » فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف ، كما قاله جماعة من المحققين ، منهم الآمدي (١) وابن الحاجب في المختصر الكبير (٢) لأن مدلوله ضمّ شيء إلى شيء ؛ ولا في لفظ الجماعة أيضا ، فإن أقله ثلاثة.
واعلم أنه لا فرق عند الأصوليين والفقهاء بين التعبير بجمع القلة كأفلس ، وبجمع الكثرة كفلوس ، على خلاف طريقة النحويين.
إذا تقرر ذلك فيتخرج عليه مسائل كثيرة في باب الأقارير والوصايا والعتق والنذور وغيرها.
قاعدة « ٥٣ »
النكرة في سياق النفي تعمّ ، سواء باشرها النفي ، نحو : ما أحد قائما ، أم باشر عاملها ، نحو : ما قام أحد.
وسواء كان النافي « ما » أم « لم » أم « لن » أم « ليس » أم غيرها.
ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كـ « شيء » ، أو ملازمه للنفي نحو « أحد » ، وكذا صيغة « بدّ » نحو : ما لي عنه بدّ ، كما نقله « القرافي » في شرح التنقيح (٣) أو داخلا عليها « من » نحو : ما جاء من رجل أو واقعة بعد « لا » العاملة عمل « إن » وهي « لا » التي لنفي الجنس ، فواضح كونها للعموم ، وقد صرّح به مع وضوحه النحاة والأصوليون.
وما عدا ذلك ، نحو : ما في الدار رجل ولا رجل قائما ، بنصب الخبر ففيه مذهبان للنحاة ، أصحهما ـ وهو مقتضى إطلاق الأصوليين ـ أنها للعموم
__________________
(١) الإحكام ٢ : ٢٤٢.
(٢) منتهى الوصول : ٧٧.
(٣) شرح تنقيح الفصول : ١٨٣.