حكاية عن نوح ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ) (١) ونحو ذلك مما ورد في الأخبار والدعوات وهو كثير ، فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات ، وذلك لا يقتضي العموم ، لأن الأفعال نكرات ؛ ولجواز قصد معهود خاص ، وهو أهل زمانه.
ومنها : ما لو أوصى للفقراء ونحوهم ، أو فقراء بلد. فإن كانوا منحصرين وجب صرفه إليهم أجمع ، عملا بالعموم مع إمكانه.
وإن كانوا غير منحصرين صرف إلى ثلاثة فصاعدا ، لأن العموم غير مراد ، فيحمل على الجميع. والمروي صرفه إلى من بالبلد منهم وإن زادوا عن ثلاثة (٢).
ومنها : لو حلف على معدود كالمساكين ، فإن كانت يمينه على الإثبات ، لم يبرّ إلا بثلاثة ، اعتبارا بأقل الجمع كما قلناه ؛ وإن كانت على النفي ، حنث بالواحد ، اعتبارا بأقل العدد.
والفرق : أنّ نفي الجميع ممكن ، وإثبات الجميع متعذّر ، فاعتبر أقل الجمع في الإثبات ، وأقل العدد في النفي.
ومنها : لو حلف ليصومنّ الأيام ، فيحتمل حمله على أيام العمر لإمكانه ؛ وعلى ثلاثة ، نظرا إلى عدم الانحصار عادة كما سلف.
فائدة :
إذا احتمل كون « أل » للعهد ، وكونها لغيره ، كالجنس أو العموم ، حملت على العهد ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولأن تقدّمه قرينة مرشدة إليه.
__________________
(١) نوح : ٢٨.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨ باب ما يجوز من الوقف. حديث ٣٧ ، الفقيه ٤ : ٢٤٠ حديث ٥٥٧٤ ، التهذيب ٩ : ١٣٣ حديث ٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٠٨ أحكام الوقوف باب ٨.