الوداع ، فعاده النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ، وليس لي إلّا ابنة واحدة ، فأتصدق بالنصف؟ قال : « لا » قال : فالثلث؟ قال : « بالثلث ، والثلث كثير » (١) إلى آخر الحديث.
قاعدة « ٤٢ »
النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقا ، وكذا في المعاملات ، إلا أن يرجع النهي إلى أمر مقارن للعقد ، غير لازم له ، بل منفك عنه ، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء ، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة ، لا لخصوص البيع ، إذ الأعمال كلها كذلك ، والتفويت غير لازم لماهية البيع.
وفي المسألة أقوال أخر :
أحدها : لا يدل عليه مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء (٢) ، والآمدي عن المحققين (٣).
والثاني : يدل عليه مطلقا ، صححه ابن الحاجب (٤).
والثالث : يدل في العبادات دون المعاملات ، اختاره في المحصول (٥).
__________________
(١) صحيح البخاري ٤ : ٣ باب الوصية بالثلث ، صحيح مسلم ٣ : ٤٤٦ باب الوصية بالثلث حديث ١٦٢٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٠٣ حديث ٢٧٠٨.
(٢) المحصول ١ : ٣٤٤.
(٣) الإحكام ٢ : ٢٠٩.
(٤) منتهى الوصول : ٧٣.
(٥) المحصول ١ : ٣٤٤ ، وهو مذهب أبي الحسين في المعتمد ١ : ١٧١.