ومنها : الحكم بين الخصوم ، لأن المتعدي منهما ظالم ، فيجب كفه عن ظلمه ، كالأمر بالمعروف.
ومنها : إقامة الحدود والتعزيرات ، لأن في تأخيرهما تقليل (١) الزجر عن المفاسد المترتبة عليها ، وفي بعض الأخبار : « ليس في الحدود نظرة » (٢) اللهم إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف الهلاك والسراية لحر أو برد ونحوهما ، حيث لا يكون القصد إتلاف النّفس.
ومنها : الجهاد ، لئلا تكثر المفسدة ، ومنه قتال البغاة.
ومنها : الحج عندنا ، لدلالة الأخبار عليه ، ولأن تأخيره كالتفويت ، لجواز عروض العارض إذ يتمادى تأخيره من سنة إلى سنة ، والسلامة فيها من العوارض مشكوك فيه ؛ والعهدة على النص.
ومنها : الكفارات عند بعض أصحابنا ، محتجا بأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.
ومنها : رد السلام ، لـ « فاء التعقيب » في قوله تعالى ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ) (٣) ولأن المسلم يتوقعه في الحال ، فتأخيره إضرار به.
ومنها : الأمر بتعريف اللقطة حولا ، فإنه يجب على الفور ، جزم به جماعة ، ولأن طالبها إنما يطلبها غالبا عقيب الضياع ، فتأخيره يفوت الغرض منه ؛ ولكن لا يخرج بالإخلال بالفورية عن الوجوب ، وإن أثم كغيره.
ومنها : أداء صلاة الزلزلة ، فإنه واجب أيضا عند السبب على الفور على المشهور بين الأصحاب ، ولو أخلّ بها بقيت أداء ، وإن أثم كذلك.
__________________
(١) في « ح » : تعليل.
(٢) التهذيب ١٠ : ٥١ حديث ١٩٠ ؛ الفقيه ٤ : ٣٤ حديث ٥٠٢١ ؛ الوسائل ١٨ : ٣٣٦ أبواب مقدمات الحدود باب ٢٥ حديث ١ ، وفيها : نظر ساعة.
(٣) النساء : ٨٦.