عليّ إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك ، وقال الله وملائكته : آمين ، ولا اذكر عند مسلم فلا يصلي علي إلا قال الملكان : لا غفر الله لك ، وقال الله وملائكته : آمين » (١).
وهذا حسن لو صح الحديثان.
ويمكن أن يستدل على الوجوب بحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر ، في أذان أو غيره » (٢) بناء على حمل الأمر على الوجوب ؛ ولكن الأمر السابق بالإفصاح للندب ، واختلاف الحكمين بغير قرينة مشكل. إن لم يكن الأول قرينة على استحباب الثاني.
واعلم أن محل الخلاف ما إذا كان الفعل الثاني واقعا في محل الأول ، فأما إذا وقع الثاني في غير محله ، فإن تكراره يوجب تكرار الحكم ، كقوله : من دخل داري فله درهم ، فإذا دخل دارا له ، ثم دارا أخرى ، استحق درهمين ، لتعدد الفعل على وجه لا يحتمل الاتحاد.
قاعدة « ٣٩ »
متى قلنا : إن الأمر المطلق يفيد التكرار ، فإنه يفيد الفور أيضا ، وإن لم نقل به لم يدل على فور ولا على تراخ ، بل طلب الفعل خاصة على المختار.
__________________
(١) الدر المنثور ٥ : ٢١٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٣ باب بدء الأذان والإقامة حديث ٧ ، الفقيه ١ : ٢٨٤ حديث ٨٧٥ ، الوسائل ٤ : ٦٦٩ باب ٤٢ أبواب الأذان ح ١.