الصفحه ٣٦٣ : هذا من علم أن للغذاء مقصدا ، وهو
الصحة والبقاء ، وأن الأغذية مختلفة الآثار فيها ، وفهم أثر كل واحد
الصفحه ٣٨٢ : : متى ألقاك؟ صح أن يقول : متى شئت أو إذا شئت ، ولا يصح : إن شئت ، فقوله : إن
لم تدخلي الدار ، معناه : إن
الصفحه ٣٨٤ : التعميم فيهما ، فيجزئ بأقل ما يشرع منه. ولو نوى أزيد
من ثلاثة وجعله من النذر صح. وفي جواز الاقتصار على
الصفحه ٤٥١ :
وقيل : الفاء
هنا للسببية ، وهي لا تستلزم التعقيب ، بدليل صحة قولك : إن يسلم فهو يدخل الجنة ،
مع ما
الصفحه ٤٧٧ : مدلوله لغة ، فلا يصار إليه حيث لا يقصد الإنشاء.
ولو قال البائع
في الإيجاب : قد بعتك ، احتمل عدم الصحة
الصفحه ٥١١ : سيبنيه لم يصح ، فإن قال : على هذه المدرسة أو المسجد وما
سأبنيه منهما ، صحّ.
ومنها : إذا
وكّله باستيفا
الصفحه ٥١٢ : والحمل صح
واغتفرت الجهالة ، لأن المجهول تابع ، والمقصود بالذات معلوم. ومثله كل مجهول يضم
إلى معلوم ، بحيث
الصفحه ٥٢١ : والنكاح وغيره ـ فلا يفيد شيئا ، لتحقق الحكم بالأول ، فيفوت شرط
الصحة في الثاني ، من كون البائع مثلا مالكا
الصفحه ٥٢٧ : حفصة ، فمقتضى ذلك ـ وبه صرّح بعض
النحاة (١) ـ أنه إن قصد البدلية صح ، وإن قصد عطف البيان لم يصح
الصفحه ٥٣٣ : أو لم يتزوجن ، أو بناته كذلك.
وعلّل عدم صحة
تعليق هذه العقود على الشرط مع الاتفاق عليه ، بأن
الصفحه ٥٥٤ : تباعد الإمام عن المأموم أكثر من القدر المعتبر
وكان بينهما شخص يحصل به الاتصال صحّ
١٩٧
٥٢٩
الصفحه ٥٥٥ : في مطلق العبادة فالأصل الصّحة
٩٦
٢٧٣
لو شك في شيء من أفعالها بعد الفراغ لم
الصفحه ٥٥٧ :
لو شك المعتكف هل خروجه طويل يخرج عن الاعتكاف أو لا
فالأصل الصّحة
٩٦
٢٧٣
الصفحه ٥٦٢ :
لو باع لرجلين بألف بشرط أن يتضامنا صح العقد ولزمهما
ذلك وتحقيق فائدته
١٤٧
٤١١
الصفحه ٥٦٩ : وقف على مسجد سيبنيه لم يصح ولو قال علي هذا وما
سأبنيه صح
١٨٨
٥١١
الوصايا