الصفحه ٢٦١ : الخلاف
في هذه المسألة : ما ذكره في المحصول (٧) ، وهي صحة
الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة
الصفحه ٢٧١ : ء في أثناء الصلاة : لا ينتقض تيممه ، للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده ، فيستصحب
حتى يثبت دليل يخرج عن
الصفحه ٢٧٢ :
الأصل عدم تقدمها وصحة الطهارة ؛ كما أنه لو علم سبقها ، وشكّ في بلوغ
الكرية ، فالأصل عدمه.
وقيل
الصفحه ٢٧٣ :
العبادات ، فالأصل عدمه ، واستصحاب الصحة التي افتتحت عليها العبادة.
ومنه ما لو شك
المعتكف في زمن خروجه
الصفحه ٢٧٦ : والوارث في أنّ الهبة ونحوها من التبرعات وقعت في الصحة أو المرض
، فإن علم موت الموروث في مرض فالأصل عدم
الصفحه ٢٩١ : الموجب فواتها للإعادة ، أو القضاء ، أو
لسجود السهو ، فإن الأصل عدم الإتيان به ، والأصل صحة الصلاة ، وعدم
الصفحه ٢٩٦ : ء الحياة. والمتجه عدم صحة النكاح ، لتعارض الأصلين ، فتبقى
أصالة التحريم. أو يقال : إذا وجب في الحادث تقدير
الصفحه ٢٩٨ :
منهما. وفيه التفصيل السابق ، ومع الاشتباه يقدم قوله ، لأصالة صحة الرجعة.
ومنها : لو
ادعى المطلّق
الصفحه ٣١٢ : الأقوى ، وإن كان
الأصل عدم اجتماع الشرائط ، عملا بظاهر حال المسلم من إيقاعه العقد على وجه الصحة.
وكذا
الصفحه ٣٢٣ : السورة أو التسليم أو نحو ذلك ، ولم يفعله ، أو فعله على
وجه الاستحباب حيث يعتبر الوجه ، ففي صحة الاقتدا
الصفحه ٣٣٠ :
، ويقول الثاني : حر. ومقتضى القاعدة صحة ذلك ، لكن لم أقف فيه على كلام لأحد نفيا
، ولا إثباتا.
ومنها
الصفحه ٣٣٩ : العربية الصحيحة ، وإن كان غير
فصيح. ويتوجه على قول سيبويه القدح في صحة العقد حيث تعتبر العربية ، لأن ذلك
الصفحه ٣٤٠ : في الصلاة ضميرا ، فقال : رسوله ، وفي الاكتفاء به وجهان. ومقتضى
القاعدة الصحة حيث لا يعين التشهد
الصفحه ٣٤٧ : ؟ يبنى على أن « ما » هل هي موصولة أو ظرفية. فعلى الأول ينبغي عدم
الصحة ، لامتثاله الأمر ، وهو لا يقتضي
الصفحه ٣٥٢ : الَّذِينَ آمَنُوا ) (٥) فإنه إنما صح الاستثناء منه حملا له على الاستغراق
مجازا ، بدليل عدم اطراده أيضا ، إذ