الصفحه ٣٣٨ : زوّجت إليك ، صحّ ، لأن الخطأ في
الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث
الصفحه ٣٧٥ : تابعا
صحّ ، وإن كان مقصودا بالذات كالأم بطل. أما لو قال : بحملها ، فإنه يحتمل كونه
كذلك ، بحمله على
الصفحه ٤٠٨ : تسمع ، والأصح أنه يؤاخذ به. والفرق بين صحة إقراره بالملك في الزمان
الماضي ، وعدم صحة الشهادة عليه : أنّ
الصفحه ٤٤٨ : ألف التثنية وواو الجمع ، فإنه لو قال : له درهمان إلا درهما ، صح قولا واحدا ، إلا عند من لا
يجوّز
الصفحه ٤٨٨ : بتلك الصيغة.
ولو قال الزوج
: قبلت النكاح أو التزويج ، صح العقد بذلك عند من يعتبر ضميمة « النكاح
الصفحه ٥٢٨ : صح ، لأنه بيّن مراده ، وإن
أراد البدل لم يصح ، لأنه لو كانت له بنتان فاطمة وزينب ، فقال : زوجتك فاطمة
الصفحه ٥٣٧ : ، هل يحسن العربية أم لا ، ففي
وقوعه كالجاهل وجهان : من أصالة عدم
العلم وصحة الصيغة ، ومن احتمال الصيغة
الصفحه ٥٥٩ : وغيره من العقود اللازمة
٢٠
٨٨
لو قال شريتك بمعنى بعتك صح
٢١
٩١
الصفحه ٥٦٦ : فبعه بخمسين صح بذلك بيعه
١١٣
٣٥٠
ولو قال إن جاءك رجل فبعه بخمسين صح له ولغيره
الصفحه ٥٧٨ : بالفتح صح
١٠٥
٣٣٧
لو قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد هل يعتقان معا أم
لا؟
١٥٥
الصفحه ٥٨٠ : لم يقبل الاستثناء.
٦٥
١٩٥
لو قال له عليّ إلا عشرة دنانير مائة دينار صح
الاستثنا
الصفحه ٣٧ :
الصحة والبطلان ؛ وقريب منهما الإجزاء وعدمه.
وهذه الأحكام
ليست مشروطة بالتكليف على المشهور ، ومن ثمّ
الصفحه ٦٧ :
النجاسة مانعة ، فلا تصح الصلاة بها إلا مع تيقن العفو عنها.
ويحتمل أن يقال
: إن الأصل صحة الصلاة وبرا
الصفحه ٧٣ : في نقيضه ،
لأنه إذا أتى به كان أبلغ في إجابة داعي الشرع.
وقيل : إنه
إن أتى به لداعي الشرع صح ، أو
الصفحه ٧٧ : .
ومنها : إذا
نذر شيئا فإنه لا يجب عليه الوفاء به مطلقا ، لتعذّر صحة النذر منه من حيث اشتراطه
بالقربة