وتوقف رابع في أعماله في أحدهما ، لاشتراكه بينهما ، فيتوقف حمله على أحدهما على القرينة (١).
إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال لوكيله : بع هذا العبد ، فباعه ، فرد عليه بالعيب. أو قال : بعه بشرط الخيار ، ففسخ المشتري ، فليس له بيعه ثانيا على المختار ، ويجيء على إفادة التكرار الجواز.
ومنها : إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن ، فهل يستحب إجابة الجميع ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول » (٢) أم يسقط الاستحباب بالمرة؟ الوجهان.
ويمكن القول بالاستحباب وإن لم يجعل الأمر دالا على التكرار ، نظرا إلى تعليق الحكم على الوصف المناسب ، الدال على التعليل ، فيتكرر الحكم بتكرر علته.
قاعدة « ٣٨ »
تعليق الخبر على الشرط ـ كقوله : إن جاء زيد جاء عمرو ـ لا يقتضي التكرار اتفاقا. وكذا تعليق الإنشاء ، كقوله لزوجته : إن خرجت فأنت عليّ كظهر أمي.
وأما تعليق الأمر ـ كقوله : إن خرجت زوجتي من الدار فطلّقها ، على
__________________
(١) الذريعة ١ : ١٠٠.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٥٩ باب ما يقول إذا سمع المنادي ، صحيح مسلم ١ : ٣٦٧ كتاب الصلاة حديث ٣٨٤ ، سنن النسائي ٢ : ٢٥ باب الصلاة على النبي بعد الأذان ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٨ حديث ٧١٨ ، ٧١٩.