عليه اسم الجمع.
والرابع : له النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما من الأفراد.
والخامس : أنّ الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه ، أي الّذي جعل له.
ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة ، فقال أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء قيل : له النصف حتما (١) (٢). ويتجه أن يجيء فيه وجه الربع أيضا.
قاعدة « ٣٧ »
الأمر المطلق لا يدل على تكرار ، ولا على مرة ، بل على مجرد إيقاع الماهية. وإيقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرة ، إلا أنّ الأمر لا يدل على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من الزيادة ، بل ساكتا عنه. هذا هو الّذي اختاره المحققون (٣).
وذهب قوم : إلى أنه يدلّ بوضعه على المرة (٤).
وآخرون إلى أنه يدلّ على التكرار المستوعب لزمان العمر ، لكن يشترط الإمكان ، كما قاله الآمدي (٥).
__________________
(١) في « د » : حقا.
(٢) كما في الشرائع ٢ : ٤٨٧.
(٣) الإحكام ٢ : ١٧٤ ، المحصول ١ : ٢٣٧ ، مسلم الثبوت ( فواتح الرحموت ) : ٣٨٠.
(٤) كالشيخ الطوسي في العدة : ٧٤ ، والغزالي في المستصفى٢ : ٣ ، والبصري في المعتمد ١ : ٩٨.
(٥) نقله الآمدي عن أبي إسحاق الأسفراييني وجماعة في الإحكام ٢ : ١٧٣.
