تعارض هو والعطف ، وحينئذ فإن ترجّح أحدهما قدمناه ، وإلا توقفنا (١).
واختار الأولان العمل بهما في هذا القسم أيضا.
إذا تقرر ذلك فيتفرع على القاعدة :
ما إذا خاطب وكيله بشيء من ذلك ، كما إذا كان له زوجتان مثلا ، فقال لغيره : طلّق زوجتي ، طلق زوجتي ، بالتكرار ، أو كرّر الأمر بالعتق كذلك من له عبيد ، فهل للوكيل تطليق امرأتين ، وإعتاق عبدين؟ يبنى على ما ذكر.
وهذا الحكم يأتي في الزوجة الواحدة أيضا ، إذا كان طلاقها رجعيا. ونظائر ذلك كثيرة.
ولو كان أحدهما عاما والآخر خاصا ، نحو : صم كل يوم ، صم يوم الجمعة ، قال في المحصول : فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا ، وإن كان معطوفا فقال بعضهم : لا يكون داخلا تحت الكلام الأول ، وإلا لم يصح العطف ، والأشبه الوقف ، للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف (٢).
ويتفرع على ذلك :
ما إذا قال : أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي ، وزيد فقير ، ففيه أوجه ، سواء وصف زيدا بالفقر أم لا ، وسواء قدّمه على الفقراء أم أخره :
أحدها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل ما يتموّل ، ولكن لا يجوز حرمانه ، وإن جاز حرمان بعض الفقراء.
والثاني : أنه يعطى سهما (٣) من سهام القسمة ، فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس ، أو على خمسة أعطي السدس ، وهكذا.
والثالث : لزيد ربع الوصية ، والباقي للفقراء ، لأن الثلاثة أقل من يقع
__________________
(١) المعتمد ١ : ١٦٢.
(٢) المحصول ١ : ٢٧٢.
(٣) في « د » ، « م » : بهما.