كل منهما ، والأعم لا يدل على الأخص. ولأن الأمر لا يكون إلا لطلب ماهية في المستقبل ، فقد يوجد سببها ، وقد لا يوجد.
ومن فروع القاعدة :
ما إذا قال الشخص : اعلم أني طلّقت زوجتي ، فهل يكون ذلك إقرارا بوقوع الطلاق أم لا؟ فقيل : لا يكون إقرارا ، لأنه أمره أن يعلم ، ولم يحصل هذا العلم (١).
ويحتمل كونه إقرارا ، وإن قلنا بالقاعدة ، لدلالة العرف على كونه إقرارا وهو أقوى.
قاعدة « ٣٦ »
إذا ورد أمران متعاقبان بفعلين متماثلين ، والثاني غير معطوف ، فإن منع من القول بتكرار المأمور به مانع عادي ، كتعريف أو غيره ، حمل الثاني على التأكيد ، نحو : اضرب رجلا ، اضرب الرّجل ؛ واسقني ماءً ، اسقني ماءً.
وإن لم يمنع منه مانع ، كصلّ ركعتين ، صلّ ركعتين ، فقيل : يكون الثاني توكيدا أيضا ، عملا ببراءة الذّمّة ، ولكثرة التأكيد في مثله (٢).
وقيل : بل يعمل بهما ، لفائدة التأسيس ، واختاره في المحصول ، والآمدي في الإحكام (٣).
وقيل بالوقف ، للتعارض ، فإن كان الثاني معطوفا ، كان العمل بهما أرجح من التأكيد ، فإن حصل للتأكيد رجحان بشيء من الأمرين العاديين
__________________
(١) نقله عن القاضي شريح الروياني في تمهيد الأسنوي : ٢٧٦.
(٢) فواتح الرحموت١ : ٣٩١.
(٣) الذريعة ١ : ١٢٥ ، المحصول ١ : ٢٧١ ، الإحكام ٢ : ٢٠٦.