ونحوهما ، وثالث جمع الأمرين معا (١).
وقيل : إن الأمر مشترك بين القول والفعل (٢) ومنه قوله تعالى ( وَما أَمْرُنا إِلّا واحِدَةٌ ) (٣).
قاعدة « ٣١ »
الأمر سواء كان بلفظ « افعل » كاترك أو اسكت ، أو اسم الفعل ، كنزال أو صه ، أو المضارع المقرون باللام ، كقوله تعالى ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) (٤) للوجوب عند أكثر المحققين ، إذا لم تقم قرينة على خلافه (٥).
وفي المسألة مذاهب كثيرة ، هذا أحدها.
والثاني : أنه حقيقة في الندب (٦).
والثالث : في الإباحة (٧).
والرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب (٨).
__________________
(١) نقله عن شرح القاضي عبد الوهاب في التمهيد : ٢٦٥.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣ : ٢٩٤.
(٣) القمر : ٥٠.
(٤) النساء : ١٠٢.
(٥) منتهى الوصول : ٦٦ ، المنهاج ( نهاية السؤل ) ٢ : ٢٥١ ، شرح المختصر ٢ : ٧٩ ، المحصول ١ : ٢٠٤ ، ونقله عن الشافعي في الإحكام ٢ : ١٣٣ ، والأشعري في التمهيد : ٢٦٧.
(٦) نقله عن الشافعي في التمهيد : ٢٦٧ ، وعن أبي هاشم في شرح المختصر ٢ : ٧٩ ، وعن أبي علي في الذريعة ١ : ٥١.
(٧) نقله عن بعض أصحاب مالك في التلويح ١ : ٢٩٠.
(٨) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥١ ، ونقله عن الشافعي في المستصفى١ : ١٦٥.
