والخامس : أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد (١).
والسادس : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب (٢).
والسابع : أنه حقيقة إما في الوجوب أو الندب ، ولكن لم يتعين لنا ذلك (٣).
والثامن : أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة (٤).
والتاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي ، وهو الإذن (٥).
والعاشر : أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها ، والإرشاد والتهديد (٦).
والحادي عشر : أنه مشترك بين الخمسة الأحكام ، هي : الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة (٧).
والثاني عشر : أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ، ولا نعلمه (٨).
والثالث عشر : أنه مشترك بين ستة أشياء : الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين (٩).
__________________
(١) أصول السرخسي ١ : ١٤ ، والإحكام للآمدي ٢ : ١٦٢.
(٢) نقله عن أبي منصور الماتريدي في الإبهاج ٢ : ١٥.
(٣) الموافقات٣ : ٢٠٨ ونقله عن الأشعري والقاضي.
(٤) التلويح في كشف حقائق التنقيح ١ : ٢٩٠. ونسبه إلينا في فواتح الرحموت١ : ٣٧٣.
(٥) حكاه في كشف الأسرار ١ : ٣٧ ، ومنتهى الوصول : ٦٦.
(٦) حكاه الغزالي في المستصفى١ : ١٦٤.
(٧) حكاه في المحصول ١ : ٢٠٢ ، والتمهيد : ٢٦٨ ، ونهاية السؤل ٢ : ٢٥١.
(٨) نقله عن الحاصل في نهاية السؤل ٢ : ٢٥٣.
(٩) التمهيد للأسنوي : ٢٦٨.
