الباب الثالث في الأوامر والنواهي
وفيه فصلان الفصل الأول في الأوامر
مقدمة :
لفظ « الأمر » وما يصرف منه ـ كأمرت زيدا بكذا ، وقول الصحابي : أمرنا ، أو أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بكذا ـ حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل ، فالطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة.
واحترز « بالوضع » عن قول القائل : أوجبت عليك ، أو أنا طالبه منك وإن تركته عاقبتك ، فإنه خبر عن الأمر ، وليس بأمر.
ودخل في إطلاق « الطلب » الإيجاب والندب ، بخلاف صيغة افعل ، فإنها حقيقة في الإيجاب خاصة ، كما سيأتي. فتفطّن لذلك ، وربما اشتبه على كثير. وجميع ما ذكر في الأمر يأتي في النهي.
واشترط بعضهم مع ذلك العلو ، بأن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه (١) ، وآخرون الاستعلاء (٢) ، وهو الغلظة ورفع الصوت
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٣٥.
(٢) المعتمد ١ : ٤٣ ، الإحكام للآمدي ٢ : ١٥٨ ، منتهى الوصول : ٦٥.