وذهب بعض العامة إلى عدم جوازه إلا في هذه الحالة ، عملا بظاهر الآية (١).
ومنها : أن قوله صلىاللهعليهوآله : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » (٢) وإن أشعر تقييده أن التارك عمدا لا يقضي ، إلا أن هذا التقييد لا مفهوم له ، لأن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره بطريق أولى.
وخالف جماعة من العامة فقالوا : لا يقضي تغليظا عليه ، قالوا : وليس وجوب القضاء من باب المعاقبة حتى يقال : يجب على غيره بطريق أولى ، لأن تأهيل شخص للعبادة من باب اصطفائه وتقريبه ، فإن المملوك لا ترضى كل أحد لخدمتها (٣).
وهذا البحث على تقدير انحصار الدلالة في الخبر. ويمكن استفادته عندنا من نصوص أخر (٤).
قاعدة « ٢٧ »
مفهوم العدد حجة عند جماعة من الأصوليين (٥) ، لأنه لما نزل قوله تعالى ( إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ) (٦) قال النبي صلىاللهعليهوآله : « والله
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٨ : ١٧٧ ، ونقله عن العز بن عبد السلام في الإبهاج ١ : ٢٣٥.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ باب من نسي صلاة ، صحيح مسلم ٢ : ١٢٧ كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ٣٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ١١٨ حديث ٤٣٥ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠.
(٣) مغني المحتاج ١ : ١٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٦ ، وحكاه عن جماعة في التمهيد : ٢٥٢.
(٤) الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١.
(٥) نقله عن الشافعي في المنخول : ٢٠٩.
(٦) التوبة : ٨٠.