مسألة :
إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي.
ويعبر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ؛ ففي تساويهما ، أو ترجيح الحقيقة ، أو المجاز ، للأصوليين خلاف مشهور.
ومنشؤه الرجوع إلى الأصل ، ومراعاة الغلبة الموجبة للظهور ، والتوقف ، لتعارضهما.
ومحل الخلاف : ما إذا كان المجاز راجحا ، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات ، فأما إذا كانت مما لا تراد في العرف ، ارتفع النزاع وقدم المجاز ، لأنه حينئذ يصير حقيقة شرعية أو عرفية ، وهما مقدمتان على الحقيقة اللغوية.
ومن فروع المسألة :
لو قال : لأشربن من هذا النهر ، فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه ، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز ، لأنه شرب من الكوز ، لا من النهر ، لكنه المجاز الراجح المتبادر ؛ والحقيقة قد تراد ، لأن كثيرا من الناس يكرع بفيه من الماء ، فيبني الحمل على أيهما على المختار في الأقوال.
ومنها : إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة ، فإن اليمين يحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والأغصان ، وإن كان هو الحقيقة ، لأنها قد أميتت.
بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة ، فإن اليمين يحمل على الأكل من لحمها ؛ وفي حمله على لبنها الوجهان.
ومنها : إذا أوصى له بدابة ، فإنه يعطى من الخيل والبغال والحمير ، عملا بالعرف العام ـ أو يختص بالأول ـ دون العصافير والشياه ونحوها.
ومنها : لو كان له زوجتان إحداهما فاطمة بنت محمد ، والأخرى بنت رجل سماه أبوه محمدا ، إلا أنه اشتهر في الناس بزيد ، ولا ينادونه إلا بذلك ، فقال الزوج : زوجتي فاطمة بنت محمد طالق. ثم قال : أردت بنت الّذي