الدية والعفو عنها ممنوع ، اذ لا دليل عليه.
وقوله « والامام وارثه لو مات » قلنا : مسلم لكن لا نسلم أنه عليهالسلام يرث من الدية ككلالة الام ، فان استندت فيها الى الرواية فكذا نحن هنا ، وان استندت فيها الى الاجماع ، فهو ممنوع لوجود الخلاف وقد قدمناه.
ومفهوم قوله « الدية يرثها من يرث المال » أن الدية لا يرثها الا من يرث ، الا ان كل من يرث المال يرث الدية.
وقوله « جنايته على الامام لانه عاقلته فيكون له ميراثه » قلنا : ما الملازمة؟. وأما دعوى النقل عن الشيخ ، فلا يصححا الا الوجود. هذا آخر كلام صاحب كشف الرموز. وفيه نظر.
قال رحمهالله في النظر الرابع في اللواحق : ولو عزل المجامع عن الحرة اختيارا ولم تأذن ، قيل : يلزمه عشرة دنانير ، وفيه تردد ، أشبهه أنه لا يجب.
أقول : ينشأ : من النظر الى الاصالة النافية للوجوب ، ولان الاصل براءة الذمة ، فلا يعلق عليها شيء الا مع وجود الدليل الدال عليه قطعا أو ظاهرا ، وهما منتفيان هنا ، لان الدال على ذلك انما هو خبر واحد شاذ ، وأخبار الآحاد لا يقتضي علما ولا عملا خصوصا مع منافاتها الاصل ، وهو خيرة المتأخر محتجا بعين هذا الدليل ، ويؤيد قوله ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن العزل ، فقال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء.
ومن الالتفات الى الروايتين المرويتين عن أهل البيت عليهمالسلام الدالتين على الوجوب ، وهو خيرة شيخنا المفيد والشيخ في النهاية وأبي الصلاح في الكافي وعليه أتباع الشيخ.
قال رحمهالله : في الثالثة في كفارة القتل : ولو ظنه كافرا فلا دية وعليه الكفارة.
ولو كان أسيرا قال الشيخ : يضمن الدية والكفارة ، لانه لا قدرة للاسير على التخلص