فأفضاها معتقدا أنها زوجته ، فانه خطأ محض ، كما لو رمى حربيا فوقع على مسلم فقتله ، كان خطا محضا بلا اشكال.
اذا عرفت هذا ظهر عندك ضعف حصر الشيخ المصنف.
قال رحمهالله في المقصد الثالث في الشجاج والجراح : ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا ، قال في المبسوط هما هاشمتان ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن أصالة البراءة تنفي الوجوب مطلقا ، ترك العمل به في ايجاب دية هاشمة واحدة ، لانه مما لا بدّ منه ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، وهو قوي ، ولان أهل العرف يسمون ذلك هاشمة واحدة ، ولا معارض له من اللغة ، فيجب اتباعه في ذلك.
والالتفات الى أن طريقة الاحتياط قاضية بذلك ، اذ مع أداء دية هاشميين يحصل يقين البراءة ، بخلاف ما ذكرناه ، وهو ضعيف ، لان الاحتياط ليس بموجب.
قال رحمهالله : من لا ولي له ، فالامام ولي دمه ، يقتص له ان قتل عمدا ، وهل له العفو؟ الاصح لا.
أقول : ذهب أكثر الاصحاب الى المنع من ذلك ، ومستنده النقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسلام. وذهب المتأخر الى جوازه ، تمسكا بأن الامام ولي المقتول ووارثه لو مات ، والدية يرثها من يرث المال الا كلالة الام ، واذا صح ميراثه لها جاز عفوه عن القصاص إليها. وقال : جنايته على الامام ، لانه عاقلته ، فيكون له ميراثه المستلزم لجواز العفو ، وادعى أن الشيخ رجع عن مقالته في بعض مصنفاته ولم يعين. والكل ضعيف.
قوله « الامام ولي المقتول » قلنا : ان عنيت به أن له أن يقتص عنه فمسلم ، لكن لا يلزم منه ثبوت المطلوب. وان عنيت به أعم من هذا ، بحيث أن له الصلح على