البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى ، وفي الفرق تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن المانع من الاقتصاص هنا انما هو احتمال البنوة وهذا المعنى قد انتفي عن الراجع بدفعه له ، ولان هذه الصورة مساوية لصورة دفع أحد المدعيين البنوة عن نفسه ، فتخصيص هذه بايجاب القود على الراجع منهما ، وانحطاطه عن الراجع في تلك الصورة ، تخصيص من غير مخصص ، وهو محال.
والالتفات الى أن ثبوت البنوة في هذه الصورة آكد من ثبوتها في تلك الصورة ، فانها تثبت بسببي الدعوى والفراش ، بخلاف الصورة الاولى ، فلهذا لم يوجب القود على الراجع بمجرد رجوعه.
قال رحمهالله في الشرط الرابع كمال العقل : ولو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الاصح.
هذا تنبيه على أن في المسألة خلافا ، وقد حكاه المتأخر عن بعض الاصحاب وانما كان الاصح الثبوت لظاهر القرآن.
قال رحمهالله : وفي ثبوت القود على السكران تردد ، والثبوت أشبه ، لانه كالصاحي في تعلق الاحكام. أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر ، فقد ألحقه الشيخ رحمهالله بالسكران ، وفيه تردد.
أقول : هنا مسألتان : الاولى ـ في ثبوت القود على السكران ، وقد تردد فيه ، ومنشأ تردده : النظر الى أن السكران مساو للمجنون في زوال العقل ، فلا يقتص منه عملا بالمساواة.
والالتفات الى أن الاصحاب أوجبوا عليه الاحكام كالصاحي ، وهذا يدل على مساواته له عندهم. ويضعف الاول بأن الاشتراك في الصفات السلبية لا يوجب التماثل.