التردد جيدا ، فلا حاجة الى اعادته.
قال رحمهالله : اذا قتل مرتدا ذميا ، ففي قتله تردد ، منشؤه تحرم المرتد بالاسلام ، ويقوى أنه يقتل للتساوي في الفكر ، كما يقتل النصراني باليهودي ، لان الكفر كالملة الواحدة.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في الخلاف (١) ، وأفتى فيها بتحريم القود على المرتد مع عدم رجوعه الى الاسلام ، محتجا بعموم قوله تعالى « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » (٢) وهذا قتل مظلوما ، اذ التقدير ذلك فيثبت لوليه القصاص عملا بالظاهر.
والمصنف تردد في ايجاب القود ، وقد بين منشأه. وللشافعي قولان ، أحدهما وجوب القود مطلقا ، سواء رجع الى الاسلام أو لا ، والثاني عدم ذلك.
قال رحمهالله : اذا قتل ذمي مرتدا قتل به ، لانه محقون الدم بالنسبة الى الذمي. أما لو قتله مسلم ، فلا قود مطلقا ، وفي الدية تردد ، والاقرب أنه لا دية.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الدية تقدير شرعي ، فيقف ثبوتها على الدليل الشرعي ، وحيث لا دلالة فلا حكم.
والالتفات الى أنه أجود حالا من الذمي ، ديته كديته على أقل المراتب ، وهذا [ دليل ] اقناعي.
قال رحمهالله في الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا : لو ادعى اثنان ولدا مجهولا ـ الى قوله : ولو ولد مولود على فراش مدعيين له ، كالأمة أو الموطوءة للشبهة في الطهر الواجد ، فقتلاه قبل القرعة ، لم يقتلا لتحقق الاحتمال بالنسبة الى كل واحد منهما. ولو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع ، والفرق أن
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٣٥٣.
(٢) سورة الاسراء : ٣٣.