وأما المسألة الثانية ، فمنشأ التردد فيها : النظر الى أن الفاعل لذلك مساو للسكران في تعمد ازالة عقله ، فيجب عليه القود تغليظا للعقوبة. والالتفات الى اصالة عدم التعدي.
قال رحمهالله : وفي الاعمى تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ان جنايته خطا تلزم العاقلة.
أقول : منشؤه : النظر الى هذه الرواية المؤيدة بفتوى الشيخ.
والالتفات الى أنها مخصصة لعموم آي القرآن العزيز فلا يسمع.
قال رحمهالله في الفصل الثالث في دعوى القتل : ولو حرر الدعوى بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه سمعت دعواه ، وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل؟ فيه تردد أشبهه القبول.
أقول : ينشأ : من النظر الى أن القتل من الامور التي لا يمكن استدراكها بعد فواتها ، فافتقرت الى الكشف ، وهو المراد بالتعيين ، ولانا لا نعلم صفة القتل ، فيستوفى موجبه مع نكول المدعى عليه وحلف المدعي. وهو اختيار الشيخ في كتاب الدعاوي والبينات ، وظاهر كلامه في الشهادة على الجنايات.
والالتفات الى أن اطلاق القتل ينصرف الى العمد. فيحمل مع نكول المدعى عليه عن الحلف وسكوته عن المطالبة بالتعيين ، أو نقول بحمله عند الاطلاق على أقل مراتبه ، وهو القتل الخطأ ، دفعا للتهجم على الدماء.
قال رحمهالله : الثانية ـ اذا ادعى القتل ولم يبين ـ الى آخره.
أقول : هذه المسألة الاولى بعينها مع زيادة إيضاح. وقد بيناها مستوفى.
قال رحمهالله : الثالثة ـ لو ادعى على شخص القتل منفردا ، ثم ادعى على آخر ، لم تسمع الثانية برئ الاول أو شركه ، لاكذابه نفسه بالدعوى الاول ، وفيه للشيخ قول آخر.