فرع :
قال المتأخر : لو اختاروا قتله لم يكن لهم على ماله سبيل ، لانه لا يدخل في ملكهم الا باختيارهم استرقاقه ، وهو حسن على ما قرره أولا ، وان كان ظاهر كلام الشيخ والرواية المروية عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) يأباه.
قال رحمهالله : اذا قطع المسلم يد مثله ، فسرت مرتدا سقط القصاص ـ الى قوله : أما لو عاد الى الاسلام ، فان كان قبل أن يحصل سرايته ، ثبت القصاص في النفس.
وان حصلت سراية وهو مرتد ، ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا ، ففي القصاص تردد ، أشبهه ثبوت القصاص ، لان الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار. وقيل : لا قصاص ، لان وجوبه مستند الى الجناية وكل السراية وهذه بعضها هدر لانه حصل في حال الردة.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في الخلاف (٢) والمبسوط (٣) ، وحكم في الخلاف بوجوب القود ، متمسكا بعموم الآية ، وبأن الاسلام وجد في الطرفين حال الاصابة وحال استقرار الجناية.
ثم قال : فان قبلت الدية كانت الدية كاملة. وأفتى في المبسوط بعدم القود عملا بالاصل ، ثم قال : وهذه تجب الدية كاملة ، قال قوم : فيه كمال الدية ، وقال آخرون : نصف الدية. والاول أقوى (٤).
واعلم أن القولين للشافعي. وأما المصنف ، فقد تردد في القصاص ، وبين وجه
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١٠ / ١٩٤.
(٢) الخلاف ٢ / ٣٤٩.
(٣) المبسوط ٧ / ٢٦.
(٤) المبسوط ٧ / ٢٧.