قال صاحب كشف الرموز : وما ذكره لحكمة (١) في قتلهم الحر وفي كلامه هنا عقدة ، وفيه اشكال ، فان مع قتل العبد لا يلزم أولياء المقتول الاول شيئا ، بل يرد شريك العبد في القتل وتمام الدية لاولياء المقتول الاول.
وفيه أيضا اشكال ، فانه ليس على الحر الا خمسمائة ، والمولى لا يغرم جناية عبده ، وقيمة العبد لا تفي بجنايته ، فمن يتم الدية للاول.
ثم قال : وأقرب الاقوال ما ذكره شيخنا في هذا الكتاب ـ يعني : المختصر ـ ويبقى الاشكال عليه في اختيار الولي قتل العبد وقيمته ينقص عن خمسمائة ، ومنشؤه تعذر الطريق الى من يتمم الدية للمقتول الاول.
والحق أنه يسقط ولظهور ما ذكره ، وضعف بعض هذا الكلام ظاهر ، فلا حاجة بنا الى ابانته ، وفيه أيضا شيء يدل على أنه لم يفهم كلام الشرائع. وأما قوله « لم يذكر الحكم في قتل الحر » فلان الشيخ رحمهالله ذكر حكمه في النهاية جيدا ، فلما نقله المصنف رحمهالله استغنى بذكره بدا عن ذكره عودا.
واعلم أنه لا تفاوت كثير بين كلام الشرائع والمختصر. وأما استشكاله اختيار الولي قتل العبد مع نقصان قيمته عن جنايته المستلزم لنقصان دية الحر المقتول أولا ، فليس بشيء لقوله عليهالسلام « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » (٢) ولان ذاك لازم في الحالات الاربع على تقدير نقصان قيمته عن جنايته.
وانما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المهمات في هذا العلم.
قال رحمهالله في الفصل الثاني ، في الشرائط المعتبرة في القصاص : وتقتل الحرة بالحرة والحر ، ولا يؤخذ منها فضل على الاشهر.
أقول : قوله « على الاشهر » تنبيه على ما روي عن علي عليهالسلام ان الحرة تقتل
__________________
(١) كذا فى « س » وفى « م » : وما ذكر الحر.
(٢) عوالى اللئالى ٢ / ١٥٩ و ٣ / ٥٨٣. وتهذيب الاحكام ١٠ / ١٨٢ ، ح ٩.