ديته. وان اختاروا قتل العبد قتله ، ويؤدي الحر الى سيده نصف قيمته (١).
قال المتأخر : وهذا الذي يقتضي أصول مذهبنا. والاعتراض عليه من وجوه :
الاول : قوله « فان اختار الولي الدية ، فعلى الحر النصف وعلى المولى النصف الاخر » وكان ينبغي تقييد ذلك بتخير المولى بين فديته بنصف الدية ، أو تسليمه ان كانت قيمته نصف الدية أو أقل ، والا كان لهم منه بقدر نصف الدية.
الثاني : قوله « وان اختار قتلهما رد قيمة العبد على المولى وورثة الحر » والحق فيه أن يرد على الحر نصف ديته ، وعلى المولى ما فضل من قيمة العبد عن جنايته ، كما ذكر أولا.
الثالث : قوله « وان اختار قتل الحر ، فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته » والماخذ عليه قد ذكر أولا.
الرابع : قوله : « أو يقتل العبد ويؤدي الحر الى المولى نصف قيمته » والحق أن القيمة ان كانت مساوية للجناية أو ناقصة ، فلا شيء للمولى. وان كانت زائدة دفع الى مولاه الزائد ، فان استوعبت الدية والا كان الباقي لاولياء المقتول.
قال المصنف في النكت : ولست أدري أي أصل اقتضاه عنده. عنى بذلك المتأخر.
قال الشيخ في الاستبصار : اذا قتل الولي الحر ، وجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية ، أو يسلم العبد إليهم ، لانه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه ، فحكم العبد حكمه على السواء (٢).
قال المتأخر : وهذا رجوع عما ذكره في نهايته ، ونعم الرجوع الى الحق. وما ذكره المصنف في هذا الكتاب حسن.
__________________
(١) الكافى ص ٣٨٦.
(٢) الاستبصار ٤ / ٢٨٤.