الصفحه ٥٣٢ : ، وهو الذي نقله عن الشيخ في النهاية ، لمعارضة الرواية أي :
__________________
(١) القمر : ٣٤
الصفحه ٥٤١ :
الخلافة بعلي عليهالسلام ، بل يقولون بامامة الشيخين أيضا ، وإن اختلفوا في
غيرهما كالصالحية ، والسليمانية
الصفحه ٥٦١ : المطابق للواقع ، لأنها مجهض لا حائل.
قوله
: على الأصح.
مقابل الأصح
قول الشيخ في النهاية والخلاف
الصفحه ٥٦٣ : .
وفي ذلك خلاف
للشيخ والعلّامة في التذكرة ، فحكما بعدم كفاية التقدير بالعدد مطلقا.
قوله
: كالصنف
الصفحه ٥٦٥ : برأس المال ، فلا يكون مرابحة ، كما صرّح به الشيخ علي في شرح القواعد
، وإن جاز أصل ذلك العمل.
الصفحه ٥٦٦ : المرابحة. والعجب! أنّه لمّا
وقع في القواعد لفظة « إلّا أن يخبر » تصدّى المحقّق الشيخ علي توجيهه تارة : بأنّ
الصفحه ٥٦٧ :
؛ ولذا قال المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد : « إن المراد باللفظ الخاص : ما
يكون مفهومه نوعا منطقيا
الصفحه ٦٠١ : شرحه.
الضمير راجع
إلى شيخه أي : في شرحه ، ولكون شرحه منحصرا ومعهودا لم يذكر المشروح ، فالإضافة
للعهد
الصفحه ٦١٣ : من أرجعه إلى الوكالة.
ويدلّ على أنّ
المراد ما ذكرنا ما ذكره المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد حيث
الصفحه ٦٢٢ :
بالرهن.
قوله
: وفصّل ثالث.
هذا قول الشيخ
في الخلاف.
المسألة
السادسة
قوله
: والحوالة به.
بالرفع
الصفحه ٦٤١ :
: ومستند الحكمين إلى آخره.
الروايتان :
إحداهما
:
ما رواه الشيخ
عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل
الصفحه ٦٤٥ : ءته ؛ إذ المفروض عدم ثبوت اشتغال ذمّة
المكفول.
قوله
: وقيل : لا يبرأ.
القائل الشيخ
وجماعة
الصفحه ٦٥٤ : المختار فيهما ، وهو غير جيّد.
قوله
: في صدر الصحن.
المراد بصدر
الصحن كما صرّح به المحقّق الشيخ علي في
الصفحه ٦٩٤ : .
قوله
: أو لهما.
أي : أو لهما
الباقي. ونبّه بقوله : « وإن كان البذر » إلى آخره على خلاف الشيخ وجماعة
الصفحه ٧٢٢ : ، فتكون دلالة الرواية على المطلوب بالتنصيص ، دون الإطلاق ؛ ولهذا قال
المحقّق الشيخ علي : « إنّها نصّ في