الصفحه ٣٢٥ :
كتاب
الخمس
قوله
: الغنيمة ، وهي إلى آخره
الغنيمة ـ كما
ذكره الشيخ في المبسوط ـ المنفعة من
الصفحه ٣٢٧ : عليه سكّة الإسلام.
قوله
: والعنبر.
قال الشيخ
الرئيس في القانون : « إنّه فيما نظن نبع من عين في
الصفحه ٣٥٨ : .
الرواية
المرسلة هي ما رواه الشيخ عن العباس الوراق ، عن رجل سماه عن أبي
الصفحه ٣٧٢ : ـ والقائل بعدم وجوبه وهو الشيخ والفاضلان.
قوله
: مطلقا.
استصحب الليل
أو النهار ، ظنّ الطلوع أو الغروب أو
الصفحه ٣٧٤ : المصنّف في جمعه بين لفظي « الوهم » و « الظن » في نقل قول الشيخ
والفاضلين. وتوضيح ما ذكره : أنّ المصنّف نقل
الصفحه ٣٧٧ :
ووجه الدفع :
أن المراد : فرق القوم ، لا الشيخ والفاضلان ، وهما لم يفرّقا.
قوله
: وبهذا المعنى
الصفحه ٣٩٥ : يدّعي
على ذلك الإجماع وكذا الشيخ أبو جعفر ، والأولى تجديدها لكلّ يوم في ليله ».
انتهى.
وقوله
الصفحه ٤٢٢ : ابن أبي عقيل ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، والشيخ في الخلاف ، وحكي عن
الصدوق وأبي الصلاح ، وقوّاه
الصفحه ٤٣١ : الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن حمزة و « بعض الموارد » :هو ما إذا كانت
المسافة أربعة فراسخ ، ولم يرد
الصفحه ٤٣٣ : تركه كذلك ويكون ذا العطاش.
قوله
: المأيوس من برئه.
قال الشيخ علي
في حاشية الشرائع : « ويثبت اليأس
الصفحه ٤٤٠ : الأصحاب ، وصرّح به الشيخ
علي في حاشية الشرائع من : أنّ البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنّه
الصفحه ٤٥٠ : فلا. وهذا ردّ على الشيخ
حيث قال : « إنّه يصحّ إحرامه وللسيّد أن يحلله ». ثمّ لو رجع المولى قبل التلبس
الصفحه ٤٨٤ : المحقّق ؛ ردّا على
قول الشيخ في الخلاف ، فإذا
الصفحه ٤٨٥ : ء. وسبب وجوب الإجابة إمّا أنّ امتثال أمر الإمام واجب
مطلقا كما قاله الشيخ في الخلاف ، أو لأنّ إلزامه
الصفحه ٥٣١ : التزويج بعد الحكم أيضا ، كما هو مذهب الشيخ في النهاية ، بل محمولة على
تزويجها قبل الحكم.
ووجه حمل