الصفحه ٢٩ : العلامة في النهاية ، والمحقّق الشيخ علي ووالدي العلّامة (
طاب ثراه ) في اللوامع ، والمعتمد.
قوله
: لأنّ
الصفحه ٣٥ : الشيخ في المبسوط وهو عدم
الصفحه ٣٦ : الشيخ أيضا ،
وقول البصروي وهو عدم تنجسها إذا كانت كرّا والتنجّس بدونه ، وقول الجعفى وهو عدم
التنجس إذا
الصفحه ٥٢ :
؛ لأنّه غاية ما يحتمل وجوبه وحصول التطهير به ، ولأنّ بنزح الخمسين يحصل العمل
بالرواية وبقول الشيخ وتابعيه
الصفحه ٥٣ :
اعلم أنّ
المستند في هذا الحكم على ما ذكروه هو ما رواه الشيخ بإسناده الى علي قال :سألت
أبا عبد الله
الصفحه ٦٦ : .
هذا الدليل
ذكره الشيخ في التهذيب ، وفسروه بوجهين : أحدهما ـ وهو الظاهر من كلامه وكلام
المحقّق في
الصفحه ٦٩ : الرواية المتضمّنة له أيضا ضعيفة. والرواية
إشارة إلى ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد
الصفحه ٧٠ : على أنّه المعتبر في التنجيس.
وقال ابن إدريس
: « إن السبع لارتماس الجنب ». وهو الظاهر من كلام الشيخين
الصفحه ٧٨ : الانتفاخ على قول المصنّف ، والتفسخ على
المروي.
قوله
: على المشهور.
هو مذهب
الشيخان ، والفاضلان ، وكثير
الصفحه ٩١ : الأكل جماعة وعدم جواز أكلهم جميعا ؛ إذ لا يتصوّر للأكل جماعة إلّا
الأكل جميعا ، فما ذكره المحشّى الشيخ
الصفحه ٩٦ :
؛ لكونها شاذة متروكة متروك العمل بها.
قال الشيخ بعد
ذكر هذا الخبر : إنّه خبر شاذ شديد الشذوذ ، وإن تكرّر
الصفحه ١٠٢ : الجيف.
أي : الحيوان
الذي من عادته وشأنه أكل الميتة. ثمّ إنّ الشيخ استثنى سؤره من طهارة سؤر كلّ
حيوان
الصفحه ١١٥ : . وبالاشتداد : الغلظ والسخانة.
ثمّ الظاهر من
كلام الذكرى وكذا المحقّق الشيخ علي أنّ الاشتداد مسبب عن مجرد
الصفحه ١٢٣ : ، إلّا أن يتفاحش. وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، والمحقّق في المعتبر.
الصفحه ١٢٤ : يطهر النصف المغسول ؛ لانّه مجاور للأجزاء النجسة فتسري
إليه النجاسة ».
وردّه الشيخ :
« بأنّ ما يجاوره