الصفحه ٩٧ : رواها محمّد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه
ابن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن
الصفحه ١١١ : . والشيخ
فحكم بطهارة بول الطير وذرقها كلّها إلّا الخفّاش.
ثمّ المفهوم من
التقييد بغير المأكول : هو طهارة
الصفحه ١٤٠ :
وقيل : «
كالمحل بعد الغسل » وهذا على الطرف النقيض من سابقه. وقوّاه الشيخ في المبسوط.
وقوله
الصفحه ٢٦٨ : المبايعة الثانية.
قوله
: على الأقوى.
إشارة إلى خلاف
الشيخ في الجمل ، والسيّد في الانتصار ، وابني زهرة
الصفحه ٣١٨ : الشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره ووافقه
ابنا حمزة وادريس والعلامة في التذكرة ، والتبصرة.
ومنهم من ذهب
الصفحه ٣١٩ : وأربعة ، منها كلام الشيخ في المصباح قال : « ويجب
عليه من كلّ رأس صاع من تمر ، أو حنطة ، أو شعير ، أو أرز
الصفحه ٤٣٤ : الشيخين ، لإمكان البرء هنا عادة ، فينبغي بيان حكمه.
قوله
: بتقريب ما تقدّم.
من قوله : «
والأصل بقا
الصفحه ٦١٥ : المال ـ بالعرض وماله الذي اشتراه هو ما في ذمّة
المديون ، فيجب دفعه.
قوله
: وعمل بمضمونها الشيخ.
تكون
الصفحه ٧٥٧ : ليس صريحا في الجواز ؛ لما ذكره المحقّق الشيخ علي في
شرحه على القواعد قال :
ولا دلالة فيها
؛ لأنّه إن
الصفحه ٧٦٧ : بها ؛ ولذا لم يذكر عدم الصحّة في
البيع مع أنّه لو كان لكان ينبغي ذكره ولم يذكر المحقّق الشيخ علي
الصفحه ٨٠٢ : أيضا. فقيل : « ان المراد بالأصل : أمّ الميّت » وجعل الثاني
اشارة الى مذهب الشيخ والأوّل إلى مذهب
الصفحه ٨٠٩ : المالكيّة.
قوله
: على الأصح.
مقابل الأصح
قول ابن الجنيد ، والشيخ في الاستبصار ، وهو : أنّه لبيت المال
الصفحه ٨٢٤ : .
قوله
: والقائل الشيخ ( رحمهالله ).
وهو مختار صاحب
الجامع ، والغنية والاصباح ، وظاهر المقنع
الصفحه ٦ :
الشيخ الطوسي لإجماعات نفسه
٤٧ ـ حاشية
خلاصة الأقوال
٤٨ ـ حاشية
رجال ابن داود
الصفحه ٢٤ :
وثانيها
: أنّ المراد
منه استمرار النبع حال ملاقاة النجاسة. ذكره المحقّق الشيخ على بعد أن أطال في