قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على الروضة البهيّة

الحاشية على الروضة البهيّة

الحاشية على الروضة البهيّة

تحمیل

الحاشية على الروضة البهيّة

92/848
*

وعلى هذا فيخرج غير الرجال من النساء والصبيان ، بل الخناثي أيضا.

قوله : خلافا للمحقّق إلى آخره.

قال في المعتبر : « علمنا بالخبر المتضمّن لتراوح القوم إجزاء النساء والصبيان ». وكأنّه اعتقد إطلاق القوم عليهم أيضا لما في القاموس أيضا وقد نسب إلى غيره أيضا.

قوله : بمعنى إلى آخره.

فيجب النزح حتّى يزول التغيّر ، وإن بقى من القدر شي‌ء يستوفى.

والتفسير لدفع توهّم وجوب النزح حتّى يزول التغيّر ثم نزح المقدر بعده.

قوله : جمعا بين النصوص ....

يعنى ان الجمع بين المقدر وزوال التغيّر بنزح أكثر الأمرين ؛ للجمع بين ما دلّ عليه النص من المقدّر وبين زوال التغيّر الذي هو أيضا هنا معتبر ، لاعتباره في طهارة ما لا ينفعل كثيرة بملاقاة النجاسة من دون تغيّره ، وهو ماء غير البئر فإنّه إذا تغيّر يعتبر في طهارته مضافا إلى إلقاء كرّ أو نحوه زوال تغيّره ، فاعتباره هنا ـ أي : في ماء البئر الذي هو أسهل قبولا للتنجس حيث ينفعل قليله وكثيره ـ أولى. وإنّما لم يقل : ( جمعا بين النصوص الموجبة للمقدّر والدالّة على اعتبار زوال التغيّر ) مع أنّه أيضا منصوص : ففي صحيحة محمد بن إسماعيل : « إلّا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ». (١) وفي صحيحة الشحام : « فإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » (٢)

لانّ الروايات الدالّة على اعتبار زوال التغيّر إنّما يدلّ على اعتبار زوال تغيّر الطعم أو الريح ، والمطلوب أعمّ من ذلك ؛ لشموله للتغيّر في اللون أيضا ، أو لانّ مفاد اخبار التقدير : وجوب نزح المقدّر ، وإن زال قبله التغيّر ومدلول روايات زوال التغيّر الاكتفاء به وعدم وجوب نزح الزائد ، فوجوب أكثر الأمرين لا يكون جمعا بين تلك النصوص ، فتأمّل.

قوله : أجودهما الثاني إلى آخره.

لانّ ما لا نصّ فيه ينزح له الجميع مع عدم التغيّر ، فمعه يكون نزح الجميع أولى.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ / ١٧٢.

(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٨٤.